MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22244

في بيع الثمرة متى تباع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: "

لَا تَبِيعُوا [١]الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا