مصنف ابن أبي شيبة 22244
في بيع الثمرة متى تباع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: "
لَا تَبِيعُوا [١]الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه