MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22243

في بيع الثمرة متى تباع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ، عَنْ زَوْجِهَا بِشْرٍ قَالَ:

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَتَى يُبَاعُ النَّخْلُ ؟ قَالَ: " إِذَا احْمَرَّ أَوِ اصْفَرَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا