مصنف ابن أبي شيبة 22243
في بيع الثمرة متى تباع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ، عَنْ زَوْجِهَا بِشْرٍ قَالَ:
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَتَى يُبَاعُ النَّخْلُ ؟ قَالَ: " إِذَا احْمَرَّ أَوِ اصْفَرَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه