MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22242

في بيع الثمرة متى تباع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِذَا احْمَرَّ بَعْضُهُ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا