مصنف ابن أبي شيبة 22242
في بيع الثمرة متى تباع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا احْمَرَّ بَعْضُهُ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه