مصنف ابن أبي شيبة 22241
في بيع الثمرة متى تباع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
لَا يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه