MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22241

في بيع الثمرة متى تباع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

لَا يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا