MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22240

في بيع الثمرة متى تباع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. قِيلَ لِأَنَسٍ: وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا ؟ قَالَ: " تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا