مصنف ابن أبي شيبة 22240
في بيع الثمرة متى تباع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. قِيلَ لِأَنَسٍ: وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا ؟ قَالَ: " تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه