MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22239

في بيع الثمرة متى تباع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي كَثِيرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ:

لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَزْهُوَ وَتُؤْمَنَ [١]عَلَيْهَا الْآفَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا