مصنف ابن أبي شيبة 22239
في بيع الثمرة متى تباع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي كَثِيرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ:
لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَزْهُوَ وَتُؤْمَنَ [١]عَلَيْهَا الْآفَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه