مصنف ابن أبي شيبة 22215
في شهادة الأخ لأخيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
أَدْنَى مَا تَجُوزُ [١]شَهَادَتُهُ [٢]: شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه