MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22215

في شهادة الأخ لأخيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

أَدْنَى مَا تَجُوزُ [١]شَهَادَتُهُ [٢]: شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا