MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22186

الرجل يعتق عبده في مرضه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:

قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: " يُعْتَقُ ثُلُثُهُ، وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْهِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا