مصنف ابن أبي شيبة 22186
الرجل يعتق عبده في مرضه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:
قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: " يُعْتَقُ ثُلُثُهُ، وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه