MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22158

العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ:

فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ [٢]أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَ: " يَتِمُّ عِتْقُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ [٣]الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ، وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا