مصنف ابن أبي شيبة 22158
العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ:
فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ [٢]أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَ: " يَتِمُّ عِتْقُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ [٣]الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ، وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه