مصنف ابن أبي شيبة 22159
العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ:
أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَ: فَحَبَسَهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَاعَ فِيهِ غُنَيْمَةً لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه