مصنف ابن أبي شيبة 22156
العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ نَصِيبًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي شِرْكٍ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا بَقِيَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتُسْعِيَ [١]الْعَبْدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه