MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22155

العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَنْهُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ صَغِيرٌ ! فَقَالَ: " السُّنَّةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا