مصنف ابن أبي شيبة 22155
العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَنْهُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ صَغِيرٌ ! فَقَالَ: " السُّنَّةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه