MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22154

العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ [١]فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَ: يَضْمَنُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ [٢]الْعَبْدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا