مصنف ابن أبي شيبة 22151
العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
كَانَ ثَلَاثُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ [١]ﷺ يُضَمِّنُونَ الرَّجُلَ بَعْتِقِ [٢]الْعَبْدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ إِنْ [٣]كَانَ مُوسِرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه