MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22151

العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

كَانَ ثَلَاثُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ [١]ﷺ يُضَمِّنُونَ الرَّجُلَ بَعْتِقِ [٢]الْعَبْدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ إِنْ [٣]كَانَ مُوسِرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا