مصنف ابن أبي شيبة 22150
العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
22150 22152 22031 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ - مِثْلَهُ [١].
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:22149
كَانَ غُلَامٌ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْتِقَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا تُفْسِدْ عَلَى شُرَكَائِكَ فَتَضْمَنَ وَلَكِنْ تَرَبَّصْ حَتَّى يَشِبُّوا [١] كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد: بمثله.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه