مصنف ابن أبي شيبة 22152
العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ:
أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا، فَرَكِبَ شَرِيكُهُ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ: أَنْ يُقَوَّمَ [عَلَيْهِ] [١]أَعْلَى [٢]الْقِيمَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه