MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22152

العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ:

أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا، فَرَكِبَ شَرِيكُهُ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ: أَنْ يُقَوَّمَ [عَلَيْهِ] [١]أَعْلَى [٢]الْقِيمَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا