مصنف ابن أبي شيبة 22149
العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ غُلَامٌ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْتِقَهُ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: " لَا تُفْسِدْ عَلَى شُرَكَائِكَ فَتَضْمَنَ، وَلَكِنْ تَرَبَّصْ حَتَّى يَشِبُّوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه