مصنف ابن أبي شيبة 22103
من رخص في السلم في الحيوان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ، وَأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ دُونَ شَرْطِهِ، وَفَوْقَهُ مِنَ الْأَسْنَانِ إِذَا طَابَتْ بِذَلِكَ نَفْسُ الْمُعْطِي وَالْآخِذِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه