مصنف ابن أبي شيبة 22102
من رخص في السلم في الحيوان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يُسْلِمَ فِي الْحَيَوَانِ: أَسْنَانًا مُسَمَّاةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه