مصنف ابن أبي شيبة 22104
من رخص في السلم في الحيوان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
كُنَّا نُسْلِمُ فِي الْوُصَفَاءِ كَذَا وَكَذَا شِبْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه