MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22101

من رخص في السلم في الحيوان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ عِنْدَ أَصْحَابِ الشَّاءِ إِذَا سُمِّيَتِ الْآجَالُ وَالْأَسْنَانُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا