مصنف ابن أبي شيبة 22092
من كره أخذ اللقطة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
قَالَ عُمَرُ - وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ -: " مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه