MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22091

من كره أخذ اللقطة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ جَرِيرٍ قَالَ:

الضَّالَّةُ لَا يَأْخُذُهَا - أَوْ لَا يُؤْوِيهَا - إِلَّا ضَالٌّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا