مصنف ابن أبي شيبة 22091
من كره أخذ اللقطة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ جَرِيرٍ قَالَ:
الضَّالَّةُ لَا يَأْخُذُهَا - أَوْ لَا يُؤْوِيهَا - إِلَّا ضَالٌّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه