مصنف ابن أبي شيبة 22090
من كره أخذ اللقطة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ الْمَكِّيِّ قَالَ:
سَمِعْتُ طَاوُسًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: وَجَدْتُ دِينَارًا أَخَذْتُهُ [١]، أَأَضَعُهُ مَكَانَهُ ؟ قَالَ: قَدْ ضَمِنْتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه