مصنف ابن أبي شيبة 22089
من كره أخذ اللقطة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ:
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: وَجَدْتُ لُقَطَةً، قَالَ: وَلِمَ أَخَذْتَهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه