مصنف ابن أبي شيبة 22086
من كره أخذ اللقطة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَوْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ - شَكَّ مَنْصُورٌ - قَالَ:
كَانَ شُرَيْحٌ يَمُرُّ بِالدِّينَارِ فَلَا يَعْرِضُ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه