مصنف ابن أبي شيبة 22085
من كره أخذ اللقطة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عُتْبَةَ الدَّهَّانِ قَالَ:
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ اللُّقَطَةِ: آخُذُهَا مِنَ الطَّرِيقِ ؟ فَكَرِهَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه