مصنف ابن أبي شيبة 22087
من كره أخذ اللقطة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّهُ رَأَى دِينَارًا مَطْرُوحًا، فَدَاسَهُ [١]بِرِجْلِهِ حَتَّى أَتَى بِهِ قَرِيبًا مِنْ مَكَانِ الْإِمَامِ، فَتَرَكَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه