مصنف ابن أبي شيبة 22084
من كره أخذ اللقطة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُرِّيَّةِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ الرَّبِيعِ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَخْذَ اللُّقَطَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه