MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22080

ما رخص فيه من اللقطة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

رُخِّصَ [١]لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّوْطَ، وَالْعَصَا، وَالنَّعْلَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا