مصنف ابن أبي شيبة 22080
ما رخص فيه من اللقطة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
رُخِّصَ [١]لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّوْطَ، وَالْعَصَا، وَالنَّعْلَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه