مصنف ابن أبي شيبة 22081
ما رخص فيه من اللقطة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
وَجَدْتُ ثَمَانِينَ دِينَارًا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَتَيْتُ بِهَا عُمَرَ، فَقَالَ: " عَرِّفْهَا سَنَةً "، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ ! قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه