MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22079

ما رخص فيه من اللقطة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ [عَبْدِ اللهِ] [١]بْنِ عُمَرَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ضَالَّةً وَجَدْتُهَا ! فَقَالَ: أَصْلِحْ إِلَيْهَا وَأَنْشِدْ، قَالَ: فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَرِبْتُ مِنْ لَبَنِهَا ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " مَا أَرَى عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا