مصنف ابن أبي شيبة 22079
ما رخص فيه من اللقطة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ [عَبْدِ اللهِ] [١]بْنِ عُمَرَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ضَالَّةً وَجَدْتُهَا ! فَقَالَ: أَصْلِحْ إِلَيْهَا وَأَنْشِدْ، قَالَ: فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَرِبْتُ مِنْ لَبَنِهَا ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " مَا أَرَى عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه