مصنف ابن أبي شيبة 22078
ما رخص فيه من اللقطة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَلْمَى - وَلَا أُرَاهَا إِلَّا ابْنَةَ كَعْبٍ - قَالَتْ:
وَجَدْتُ خَاتَمًا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: " تَمَتَّعِي بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه