MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22078

ما رخص فيه من اللقطة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَلْمَى - وَلَا أُرَاهَا إِلَّا ابْنَةَ كَعْبٍ - قَالَتْ:

وَجَدْتُ خَاتَمًا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: " تَمَتَّعِي بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا