مصنف ابن أبي شيبة 22077
ما رخص فيه من اللقطة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَالِيَةِ قَالَتْ
: كُنْتُ جَالِسَةً عِنْدَ عَائِشَةَ فَأَتَتْهَا امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً ضَالَّةً، فَكَيْفَ تَأْمُرِينِي أَنْ أَصْنَعَ ؟ فَقَالَتْ: عَرِّفِي، وَاحْلُبِي، وَاعْلِفِي [٢]. ثُمَّ عَادَتْ فَسَأَلَتْهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: " تَسْأَلِينِي [٣]أَنْ آمُرَكِ أَنْ تَذْبَحِيهَا أَوْ تَبِيعِيهَا، فَلَيْسَ لَكِ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه