MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22077

ما رخص فيه من اللقطة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَالِيَةِ قَالَتْ

: كُنْتُ جَالِسَةً عِنْدَ عَائِشَةَ فَأَتَتْهَا امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً ضَالَّةً، فَكَيْفَ تَأْمُرِينِي أَنْ أَصْنَعَ ؟ فَقَالَتْ: عَرِّفِي، وَاحْلُبِي، وَاعْلِفِي [٢]. ثُمَّ عَادَتْ فَسَأَلَتْهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: " تَسْأَلِينِي [٣]أَنْ آمُرَكِ أَنْ تَذْبَحِيهَا أَوْ تَبِيعِيهَا، فَلَيْسَ لَكِ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا