مصنف ابن أبي شيبة 22076
ما رخص فيه من اللقطة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ. وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: " مَا تُرِيدُ إِلَيْهَا ؟ ! مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَأْكُلُ الْمَرْعَى، وَتَرِدُ الْمَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه