MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22076

ما رخص فيه من اللقطة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ. وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: " مَا تُرِيدُ إِلَيْهَا ؟ ! مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَأْكُلُ الْمَرْعَى، وَتَرِدُ الْمَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا