مصنف ابن أبي شيبة 22075
ما رخص فيه من اللقطة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ:
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: " مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، دَعْهَا إِلَّا أَنْ تَعْرِفَ صَاحِبَهَا فَتَدْفَعَهَا إِلَيْهِ ". قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: " عَرِّفْهَا؛ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه