مصنف ابن أبي شيبة 22074
ما رخص فيه من اللقطة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ:
إِذَا كَانَ [مُحْتَاجًا إِلَيْهَا] [١]يَأْكُلُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
ما رخص فيه من اللقطة
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ:
إِذَا كَانَ [مُحْتَاجًا إِلَيْهَا] [١]يَأْكُلُهَا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه