مصنف ابن أبي شيبة 22073
ما رخص فيه من اللقطة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَيْسَرَةُ بْنُ عَمِيرَةَ
أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي اللُّقَطَةِ ؟ قَالَ: وَمَا اللُّقَطَةُ ؟ قَالَ: الْحَبْلُ وَالزِّمَامُ وَنَحْوُ هَذَا. قَالَ: تُعَرِّفُهُ؛ فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهُ رَدَدْتَهُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه