مصنف ابن أبي شيبة 22072
ما رخص فيه من اللقطة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ شَيْخٍ لَمْ يُسَمِّهِ قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ تَمْرَةً، فَمَسَحَهَا، ثُمَّ نَاوَلَهَا مِسْكِينًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه