مصنف ابن أبي شيبة 22067
ما رخص فيه من اللقطة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ بَشِيرٍ:
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اللُّقَطَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه