MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22068

ما رخص فيه من اللقطة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا كَانَ إِلَيْهَا مُحْتَاجًا فَلْيَأْكُلْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا