مصنف ابن أبي شيبة 22068
ما رخص فيه من اللقطة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا كَانَ إِلَيْهَا مُحْتَاجًا فَلْيَأْكُلْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
ما رخص فيه من اللقطة
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا كَانَ إِلَيْهَا مُحْتَاجًا فَلْيَأْكُلْهَا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه