MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22066

ما رخص فيه من اللقطة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُتْبَةَ الْكِنَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّيْرَ وَالْعَصَا وَالسَّوْطَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا