مصنف ابن أبي شيبة 22066
ما رخص فيه من اللقطة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُتْبَةَ الْكِنَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّيْرَ وَالْعَصَا وَالسَّوْطَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه