مصنف ابن أبي شيبة 22063
ما رخص فيه من اللقطة
اعرض الإسناد
[حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ]: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً، فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تَكُونِي مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه