MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22063

ما رخص فيه من اللقطة

اعرض الإسناد

[حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ]: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً، فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تَكُونِي مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا