MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22064

ما رخص فيه من اللقطة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّهُ وَجَدَ تَمْرَةً فَأَكَلَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا