مصنف ابن أبي شيبة 22062
ما رخص فيه من اللقطة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَرُّوخَ مَوْلَى [أُمِّ سَلَمَةَ] قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهَا: الرَّجُلُ يَجِدُ سَوْطًا ! فَقَالَتْ: " لَا بَأْسَ بِهِ، يَصِلُ بِهِ الْمُسْلِمُ يَدَهُ ". قَالَ: وَالْحِذَاءَ ؟ قَالَتْ: وَالْحِذَاءَ. قَالَ: وَالْوِعَاءَ ؟ قَالَتْ: " لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللهُ، الْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ اللُّقَطَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه