MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22062

ما رخص فيه من اللقطة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَرُّوخَ مَوْلَى [أُمِّ سَلَمَةَ] قَالَ:

سَأَلَ رَجُلٌ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهَا: الرَّجُلُ يَجِدُ سَوْطًا ! فَقَالَتْ: " لَا بَأْسَ بِهِ، يَصِلُ بِهِ الْمُسْلِمُ يَدَهُ ". قَالَ: وَالْحِذَاءَ ؟ قَالَتْ: وَالْحِذَاءَ. قَالَ: وَالْوِعَاءَ ؟ قَالَتْ: " لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللهُ، الْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ اللُّقَطَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا