مصنف ابن أبي شيبة 22031
في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَا يَجُوزُ، وَيُعَاقَبُ مَنْ فَعَلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه