MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22032

في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا:

لَا يَجُوزُ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فَاسِقٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا