مصنف ابن أبي شيبة 22032
في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا:
لَا يَجُوزُ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فَاسِقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه