مصنف ابن أبي شيبة 22027
في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا شِرَاءَ لَهُ وَلَا عِتْقَ لَهُ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فَاسِقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه