مصنف ابن أبي شيبة 22026
في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يَأْخُذُ ثَمَنَهُ [١]مَرَّةً أُخْرَى، وَيَصِيرُ وَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه