MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22026

في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يَأْخُذُ ثَمَنَهُ [١]مَرَّةً أُخْرَى، وَيَصِيرُ وَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا