MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22025

في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

فِي رَجُلٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ يَشْتَرِيهُ [١]وَيُعْتِقَهُ ! قَالَ: " إِنْ ظَهَرَ مَوْلَاهُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهُ فَلَهُ مَا أَخَذَ مِنْ ثَمَنِهِ وَيَأْخُذُ عَبْدَهُ، وَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا أَعْتَقَهُ الَّذِي أَخَذَهُ أَخَذَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ سِوَى مَا قَدْ أَخَذَ فَأُعْتِقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا