مصنف ابن أبي شيبة 22025
في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي رَجُلٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ يَشْتَرِيهُ [١]وَيُعْتِقَهُ ! قَالَ: " إِنْ ظَهَرَ مَوْلَاهُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهُ فَلَهُ مَا أَخَذَ مِنْ ثَمَنِهِ وَيَأْخُذُ عَبْدَهُ، وَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا أَعْتَقَهُ الَّذِي أَخَذَهُ أَخَذَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ سِوَى مَا قَدْ أَخَذَ فَأُعْتِقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه